مختلف الشيعة - العلامة الحلي - ج ٩ - الصفحة ٣٨٣
والوجه ما قاله الشيخ في النهاية والمفيد في المقنعة، وهو قول ابن إدريس (1).
لنا: ما رواه الحلبي في الحسن، عن الصادق - عليه السلام - قال: سألته عن الأصابع أسواء هن في الدية؟ قال: نعم (2).
وفي الصحيح عن عبد الله بن سنان، عن الصادق - عليه السلام - قال:
أصابع اليدين والرجلين سواء في الدية، وفي كل إصبع عشر من الإبل، وفي الظفر خمسة دنانير (3).
وعن سماعة قال: سألته عن الأصابع هل لبعضها على بعض فضل في الدية؟ فقال: هي سواء في الدية (4).
وعن أبي بصير، عن الصادق - عليه السلام - قال: في الأصابع في كل إصبع عشر من الإبل (5).
قال الشيخ في كتابي الأخبار: هذه الأخبار متفقة غير مختلفة، وقد روى ظريف بن ناصح في رواية: أن الأصابع متساوية إلا الإبهام فإن لها دية مفردة وهي ثلث دية اليد وثلثا الدية بين الأربع أصابع بالسواء، ويجوز أن تحمل هذه الروايات على هذا التفصيل. وأما ما تضمن رواية أبي بصير وعبد الله بن سنان " أن في كل إصبع عشر من الإبل يجوز أن يكون من كلام الراوي " وهو أنه لما

(١) السرائر: ج ٣ ص ٣٨٨.
(٢) تهذيب الأحكام: ج ١٠ ص ٢٥٧ ح ١٠١٥، وسائل الشيعة: ب ٣٩ من أبواب ديات الأعضاء ح ٣ ج ١٩ ص ٢٦٤.
(٣) تهذيب الأحكام: ج ١٠ ص ٢٥٧ ح ١٠١٦، وسائل الشيعة: ب ٣٩ من أبواب ديات الأعضاء ح ٤ ج ١٩ ص ٢٦٤.
(٤) تهذيب الأحكام: ج ١٠ ص ٢٥٩ ح ١٠٢٣، وسائل الشيعة: ب ٣٩ من أبواب ديات الأعضاء ح ٦ ج ١٩ ص ٢٦٥.
(٥) تهذيب الأحكام: ج ١٠ ص ٢٥٩ ح 1024، وسائل الشيعة: ب 39 من أبواب ديات الأعضاء ح 7 ج 19 ص 265.
(٣٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 ... » »»
الفهرست