مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قتلت المرأة رجلا قتلت به، وإذا قتل الرجل المرأة، فان أرادوا القود أدوا فضل دية الرجل وأقادوه بها، وان لم يفعلوا قبلوا الدية دية المرأة كاملة، ودية المرأة نصف دية الرجل.
(706) 3 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجراحات فقال: جراحة المرأة مثل جراحة الرجل حتى تبلغ ثلث الدية، فإذا بلغ ثلث الدية سواء أضعفت جراحة الرجل ضعفين على جراحة المرأة، وسن المرأة وسن الرجل سواء، وقال: لو قتل الرجل امرأته عمدا فأراد أهل المرأة ان يقتلوا الرجل ردوا إلى أهل الرجل نصف الدية وقتلوه قال: وسألته عن امرأة قتلت رجلا قال: تقتل به ولا يغرم أهلها شيئا.
(707) 4 - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في رجل قتل امرأته متعمدا فقال: ان شاء أهلها ان يقتلوه يردوا إلى أهله نصف الدية، وان شاؤوا اخذوا نصف الدية خمسة آلاف درهم وقال في امرأة قتلت زوجها متعمدة فقال: ان شاء أهله ان يقتلوها قتلوها وليس يجني أحد أكثر من جنايته على نفسه.
(708) 5 - أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن أبي ولاد عن أبي مريم عن أبي جعفر عليه السلام قال: اتي رسول الله صلى الله عليه وآله برجل قد ضرب امرأة حاملا بعمود الفسطاط فقتلها فخير رسول الله صلى الله عليه وسلم أولياءها أن يأخذوا الدية خمسة آلاف درهم وغرة وصيف أو وصيفة للذي في بطنها أو يدفعوا إلى أولياء القاتل خمسة آلاف ويقتلوه.