وقال أبو الصلاح: من أخرج غيره من منزله ليلا ضمن في ماله دون عاقلته حيت يرده إليه، أو يقيم البينة بسلامته، أو موته حتف أنفه، أو قتل غير له (1) وقال سلار: من أخرج غيره من بيته فهو ضامن له حتى يرجع، فإن لم يرجع فلا يخلو إما أن لا يعرف له أبدا خبر فعليه الدية إذا لم يثبت أنه قتله، وإن وجد مقتولا فلا يخلو من أن يدعي ضامنه قتله على غيره أو لا يدعي، فإن ادعى طولب بإحضار قاتله وإقامة البينة عليه، فإن فعل ذلك فلا شئ عليه، وإن لم يفعل فعليه ديته، فإن لم يدع فلا يخلو من أن يدعي أنه مات حتف أنفه أولا يدعي شيئا، فإن ادعى موته لزمته الدية، وإن لم يدع شيئا فأولياء المقتول مخيرون بين قتله قودا وأخذ الدية منه (2).
وقال ابن حمزة: من دعا غيره ليلا وأخرجه من منزله ولم يرده إليه ولا رجع هو ولم يعرف خبره حيا أو ميتا أو وجد قتيلا ولم يقم الداعي بينة على أنه مات حتف أنفه أو قتله غيره ضمن ديته في الموت، ولزمه القصاص في القتل إذا لم يدع البراءة من قتله (3).
وقال ابن إدريس: روى أصحابنا أن من دعا غيره ليلا فأخرجه من منزله فهو له ضامن إلى أن يرده إلى منزله أو يرجع هو بنفسه إليه، فإن لم يرجع إلى المنزل أو لا يعرف له خبر كان ضامنا لديته، فإن وجد قتيلا كان على الذي أخرجه القود بعد القسامة من أوليائه على ما مضى شرحه أو يقيم البينة بأنه برئ من قتله، فإن لم يقم بينة وادعى أن غيره قتله ولم يقم بذلك بينة بقتل غيره له على ما ادعاه كان عليه الدية دون القود على الأظهر في الأقوال والروايات، وقد روي أن عليه القود. والأول هو الصحيح، وهو اختيار شيخنا