وفي الصحيح عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن الباقر - عليه السلام - قال: قضى أمير المؤمنين - عليه السلام - في رجل قتل في قرية أو قريبا من قرية أن يغرم أهل تلك القرية إن لم يوجد بينة على أهل تلك القرية أنهم ما قتلوه (1). ثم ذكر ما نقله ابن إدريس.
ثم روى عن الفضيل، عن الصادق - عليه السلام - قال: إذا وجد رجل مقتول في قبيلة قوم حلفوا جميعا ما قتلوه ولا يعلمون له قاتلا، فإن أبوا غرموا الدية في ما بينهم في أموالهم سواء بين جميع القبيلة من الرجال المدركين (2).
مسألة: قال الشيخ في النهاية: وإذا وقعت فزعة بالليل فوجد فيها قتيل أو جريح لم يكن فيه قصاص ولا أرش وكانت ديته على بيت المال (3).
وجعله ابن إدريس رواية، ثم قال: هذا إذا لم يتهم قوم فيه ويكون ثم لوث (4). ولا بأس بهذا القيد.
قال الشيخ في النهاية أيضا: وإذا وجد قتيل في معسكر أو في سوق من الأسواق ولم يعرف له قاتل كانت ديته على بيت المال (5).
وجعله ابن إدريس رواية، ثم قال: إلا أن يكون هناك لوث على رجل بعينه أو قوم بأعيانهم فيجب على الأولياء القسامة حسب ما قدمناه. قال:
والفرق بين القبيلة والقرية وبين المعسكر والسوق على هذه الرواية أن القرية متميزة، وكذلك القبيلة لا يختلط بهم سواهم، وليس كذلك السوق والمعسكر،