فلا دية عليه بحال فأما إذا كان يعلم بينهما مخاصمة، وعداوة، فلأوليائه القسامة، بما يدعونه من أنواع القتل، فإن ادعوا قتله، عمدا كان لهم القود، وإن ادعوا أنه خطأ كان لهم الدية، لأن إخراجه والعداوة التي بينهما تقوم مقام اللوث، مقدم ذكره، فليلحظ ذلك.
وإذا استأجر إنسان ظئرا فأعطاها ولده، فغابت بالولد سنين، ثم جاءت بالولد، فزعمت أمه أنها لا تعرفه، وزعم أهلها أنهم لا يعرفونه، فليس لهم ذلك، وليقبلوه، فإنما الظئر مأمونة، اللهم، إلا أن يحققوا العلم بذلك، بالأدلة القاطعة للأعذار، وأنه ليس بولد لهم، فلا يلزمهم حينئذ الإقرار به، وكان على الظئر الدية، أو إحضار الولد بعينه، أو من يشتبه الأمر فيه، ولا يقبل قولهم بمجرده دون البينة على الظئر، لأنها مأمونة، ومدعى عليها، وغارمة، والقول، قول الأمين، والمدعى عليه بلا خلاف.
وإذا استأجرت الظئر، ظئرا أخرى، من غير إذن صاحب الولد، فغابت به، ولا يعرف له خبر، كانت عليها الدية، لأنها فرطت بتسليمه إلى غيرها، من غير إذن وليه.
وقد روي أنه متى تقلبت (1) الظئر، على الصبي في منامها، فقتله، فإن كانت إنما فعلت ذلك للفقر والحاجة، كانت الدية على عاقلتها، وإن كانت إنما طلبت المظاءرة، للفخر والعز كان عليها الدية في مالها خاصة (2).
وروي أن من نام، فانقلب على غيره فقتله، كان ذلك، شبيه العمد، يلزمه الدية، في ماله خاصة، وليس عليه قود (3).
والذي يقتضيه أصول مذهبنا، أن الدية في جميع هذا على العاقلة، لأن النائم غير عامد في فعله، ولا عامد في قصده، وهذا حد قتل الخطأ المحض، ولا خلاف أن دية قتل الخطأ المحض على العاقلة، وإنما هذه أخبار آحاد، لا يرجع بها عن الأدلة.
والذي ينبغي تحصيله في هذا، أن الدية على النائم نفسه، لأن أصحابنا