لم يكن للمدعي قسامة كررت عليه ستة أيمان، فإن لم يكن له من يحلف ولا يحلف هو طولب المدعى عليه بقسامة ستة نفر يحلفون عنه أنه برئ من ذلك، فإن لم يكن له من يحلف حلف ستة مرات أنه برئ مما ادعى عليه. وفي ما نقص من الأعضاء القسامة منها على قدر ذلك إن كان سدس العضو فرجل واحد يحلف بذلك، وإن كان ثلثه فاثنان، وإن كان النصف فثلاثة ثم على هذا الحساب (1). وكذا في الخلاف (2) والمبسوط (3)، وتبعه ابن حمزة (4)، وابن البراج (5).
وقال سلار: أنه كالنفس إن وجب فيها خمسون كالعمد، وكذا الطرف إذا بلغ أرشه الدية وإن وجب فيها خمس وعشرون كالخطأ وكذا الطرف (6)، ونقله ابن إدريس عن المفيد واختاره هو أيضا (7).
والوجه ما قاله الشيخ.
لنا: أن الجناية هنا أخف فكان الحلف فيها أخف والتشدد فيه أقل، عملا بالتناسب.
وما رواه يونس في الحسن، عن الرضا - عليه السلام - وقال في الحديث عن أمير المؤمنين - عليه السلام -: وعلى ما بلغت ديته من الجوارح ألف دينار ستة نفر، فما كان دون ذلك فبحسابه من ستة نفر... الحديث (8).