الخطأ إذا لم يكن للمقتول أولياء (1). وكذا قال الشيخ (2). وقال ابن إدريس: هذا غير صحيح ولا مستقيم، بل الإمام ولي المقتول المذكور، إن شاء قتل، وإن شاء عفا، فإن رضي هو والقاتل واصطلحا على الدية فإنها تكون له دون بيت مال المسلمين، لأن الدية عندنا يرثها من يرث المال والتركة سوى كلالة الأم، فإن كلالة الأم لا ترث الدية ولا القصاص ولا القود بغير خلاف، وتركته لو مات لإمام (3) المسلمين بغير خلاف، ولأن جنايته على الإمام، لأنه عاقلته. وشيخنا رجع في غير نهايته من كتبه عن هذه الرواية الشاذة إن كانت رويت، فقد أوردها في نهايته إيرادا لا اعتقادا، فإن روي ذلك فقد ورد للتقية، لأنه مذهب بعض المخالفين (4).
والشيخ - رحمه الله - عول في ذلك على رواية أبي ولاد الحناط، عن الصادق - عليه السلام - في الرجل يقتل وليس له ولي إلا الإمام أنه ليس للإمام أن يعفو، وله أن يقتل أو يأخذ الدية فيجعلها في بيت مال المسلمين، لأن جناية المقتول كانت على الإمام، وكذلك تكون ديته لإمام المسلمين (5).
وقول ابن إدريس لا بأس به، لكن العمل بالرواية أولى.