مات أخذت الدية من ماله، فإن لم يكن له مال أخذت من الأقرب فالأقرب من أوليائه الذين يرثون ديته (1). وتبعه ابن البراج (2)، والسيد ابن زهرة وادعي عليه الإجماع (3)، ونحوه قال أبو الصلاح (4).
وقال في الخلاف: إذا قتل رجل رجلا ووجب القود عليه فهلك القاتل قبل أن يستقاد منه سقط القصاص إلى الدية، وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: يسقط القصاص لا إلى بدل. دليلنا: قوله - عليه السلام -: " لا يطل دم امرئ مسلم " فلو أسقطناه لا إلى بدل لأطللنا دمه، ولو قلنا بقول أبي حنيفة لكان قويا، لأن الدية لا تثبت عندنا إلا بالتراضي بينهما وقد فات ذلك (5).
وهذا يدل على تردده في ذلك.
وقال في المبسوط: قال قوم: يسقط القود إلى غير مال، وهو الذي يقتضيه مذهبنا (6).
وقال ابن إدريس: وقول الشيخ في النهاية غير واضح، لأنه خلاف الإجماع وظاهر الكتاب والمتواتر من الأخبار وأصول المذهب، وهو أن موجب قتل العمد القود دون الدية، فإذا فات محله وهو الرقبة فقد سقط لا إلى بدل وانتقاله إلى مال الميت أو مال أوليائه حكم شرعي يحتاج مثبته إلى دليل شرعي، وقد رجع شيخنا في مسائل خلافه (7).