وأصالة السلامة معارضة بأصالة براءة الذمة، فإذا أنكر الجاني السلامة أمكن المجني عليه إقامة البينة على دعواه، فكلف ذلك ليعضد أصالة السلامة ويقهر أصالة البراءة من غير تكلف مشقة. أما العضو الباطن فإنه يعسر على المجني عليه إقامة البينة على صحته وسلامته فاكتفى بقوله، عملا بأصالة السلامة السالمة عن معارضة سهولة إقامة البينة.
(٣٠٨)