ورواية سلمة بن كهيل تدل على ما قاله ابن إدريس، حيث قال أمير المؤمنين عليه السلام - لعامله في الموصل - لما أنفذ إليه في استعلام عاقلة القاتل خطأ -: وإن لم يكن لفلان بن فلان قرابة من أهل الموصل ولا يكون من أهلها وكان مبطلا فرده إلي مع رسولي فلان فأنا وليه والمؤدي عنه، ولا يطل دم امرئ مسلم (1).
وعن يونس بن عبد الرحمان، عمن رواه، عن أحدهما - عليهما السلام - أنه قال: في الرجل إذا قتل رجلا خطأ فمات قبل أن يخرج إلى أولياء المقتول من الدية أن الدية على ورثته، فإن لم يكن له عاقلة فعلى الوالي من بيت المال (2).
وللشيخ أن يحتج بما رواه أبو ولاد، عن الصادق - عليه السلام - في الرجل يقتل وليس له ولي إلا الإمام أنه ليس للإمام أن يعفو وله أن يقتل أو يأخذ الدية فيجعلها في بيت مال المسلمين، لأنه جناية المقتول كانت على الإمام، وكذلك يكون ديته لإمام المسلمين (3).
وعن أبي ولاد، عن الصادق - عليه السلام - فإن لم يسلم أحد كان الإمام ولي أمره، فإن شاء قتل، وإن شاء أخذ الدية فيجعلها في بيت مال المسلمين، قلت له: فإن عفا عنه الإمام، قال: فقال: إنما هو حق لجميع المسلمين، فإنما على الإمام أن يقتل أو يأخذ الدية وليس له أن يعفو (4).