ثم الأعمام ثم أبنائهم، ثم أعمام الأب ثم أبنائهم، فإذا لم يبق أحد من العصبات فالمولى، فإن لم يكن مولى فبيت المال.
وأكثر ما يحمله كل رجل من العاقلة نصف دينار إن كان موسرا، فإن لم يكن موسرا فربع دينار، فإذا كان له أخ والعقل دينار، كان عليه نصف دينار، والباقي على بيت المال، وإن كان له أخوان كان على كل واحد منهما نصفه. فإن كان العقل دينارين وله أخ وابن أخ وعم وابن عم، كان على كل واحد نصف دينار فإن كان العقل خمسة دنانير وله عشرة إخوة، فعلى كل واحد منهم نصف دينار. وعلى هذا يجري الأمر في ذلك أبدا.
فإن اجتمع له أخوان وكانا لأب، أو لأب وأم كانا في ذلك سواء. فإن كان أحدهما لأب والآخر لأب وأم، كان على الأولى بالميراث وهو الأخ من الأب والأم وليس على النساء ولا الصبيان ولا المجانين عقل (1).
والذي يتحمل العقل عن القاتل من العاقلة من كان غنيا أو متجملا (2) وليس على الفقير أن يتحمل منها شيئا. ويعتبر الغنى والفقر وقت المطالبة والاستيفاء، وهو عند حلول الحول، ولا يعتبر ذلك قبل المطالبة. فمن كان غنيا عند دخول الحول طولب بذلك وإن كان فقيرا فيما تقدم، ومن كان فقيرا ترك. وكذلك يفعل عند دخول كل حول.
وإذا حال الحول على موسر وجبت عليه المطالبة، فإن مات بعد ذلك لم تسقط عنه، وكان ما وجب عليه ثابتا في تركته. وقد ذكرناه في ما تقدم أن دية الخطأ تستأدى في ثلاث سنين في كل سنة نجم.