والزوج والزوجة ليس لهما غير سهمهما من الدية إن قبلها أولياء المقتول، أو العفو عنه بمقدار ما يصيبهما من الميراث، وليس لهما المطالبة بالقود. ومن ليس له من الدية شئ من الإخوة والأخوات من الأم من يتقرب من جهتها فليس لهم المطالبة بالدم ولا الدية (1).
وقال أبو الصلاح: أولياء المقتول من (2) عدا كلالة الأم من الإخوة والأخوات (3) وأولادهم (4).
وقال شيخنا المفيد: ويؤخذ دية الخطأ من عاقلة القاتل: وهم عصبة الرجال دون النساء، ولا يؤخذ من إخوته لأمه منها شئ ولا من أخواله، لأنه لو قتل وأخذت ديته ما استحق إخوته لأمه وأخواله منها شيئا، فلذلك لم يكن عليهم منها شئ (5).
وقال في الخلاف: الدية يرثها الأولاد، ذكورا كانوا أو إناثا، للذكر مثل حظ الأنثيين، وكذلك الوالدان، ولا يرث الإخوة والأخوات من قبل الأم منها شيئا، ولا الإخوة والأخوات من قبل الأب، وإنما يرثها بعد الوالدين والأولاد الإخوة من قبل الأب والأم أو العمومة، فإن لم يكن واحد منهم وكان هناك مولى كانت الدية له، فإن لم يكن هناك مولى كان ميراثه للإمام، والزوج والزوجة يرثان من الدية، وكل من يرث الدية يرث القصاص، إلا الزوج والزوجة فإنه ليس لهما من القصاص شئ على حال (6).
وقال في المبسوط: وأما الكلام في القصاص وهو إذا قتل عمدا محضا فإنه كالدية في الميراث يرثه من يرثها، فالدية يرثها من يرث المال، والقود يرثه من