ممن ولد بها ونشأ، ولا تدخلن فيهم غيرهم من أهل البلد، ثم استأدي ذلك منهم في ثلاث سنين في كل سنة نجم حتى تستوفيه إن شاء الله، وان لم يكن لفلان ابن فلان قرابة من أهل الموصل ولا يكون من أهلها وكان مبطلا فرده إلي مع رسولي فلان، فانا وليه والمؤدي عنه ولا يبطل دم امرئ مسلم.
(676) 16 - يونس بن عبد الرحمان عمن رواه عن أحدهما عليه السلام أنه قال في الرجل إذا قتل رجلا خطأ فمات قبل ان يخرج إلى أولياء المقتول من الدية: ان الدية على ورثته فإن لم يكن له عاقلة فعلى الوالي من بيت المال.
(677) 17 - أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن الحسن ابن صالح قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وجد مقتولا فجاء رجلان إلى وليه فقال أحدهما: انا قتلته عمدا وقال الآخر: انا قتلته خطأ فقال: ان هو اخذ بقول صاحب العمد فليس له على صاحب الخطأ سبيل، وان اخذ بقول صاحب الخطأ فليس له على صاحب العمد سبيل.
(678) 18 - عنه عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل قتل فحمل إلى الوالي وجاء قوم فشهدوا عليه انه قتله عمدا فدفع الوالي القاتل إلى أولياء المقتول ليقاد به فلم يريموا حتى اتاهم رجل فأقر عند الوالي انه قتل صاحبهم عمدا وان هذا الذي شهد عليه الشهود برئ من قتل صاحبكم فلا تقتلوه وخذوني بدمه قال: فقال أبو جعفر عليه السلام: ان أراد أولياء المقتول ان يقتلوا الذي أقر على نفسه فليقتلوه ولا سبيل لهم على الآخر ولا سبيل لورثة الذي أقر على نفسه على ورثة الذي شهد عليه، فان أرادوا ان يقتلوا الذي