وأخذت ديته ما استحق إخوته لأمه وأخواله منها شيئا فلذلك لم يكن عليهم شئ (1).
وقال ابن الجنيد: العاقلة هم المستحقون لميراث القاتل من الرجال العقلاء، سواء كانوا من قبل أبيه أو أمه، فإن تساوت القرابتان كالإخوة للأب والإخوة للأم كان على الإخوة للأب الثلثان وعلى الإخوة للأم الثلث، ولا يلزم ولد الابن (2) شيئا إلا بعد عدم الولد والأب، ولا يلزم ولد الجدين شيئا إلا بعد عدم الولد والأبوين، وعلى هذا فإن عدمت قرابة النسب كانت على الموالي عتاقة، فإن عدموا كان على الموالي علاقة.
وقال ابن إدريس: دية الخطأ تلزم العاقلة وهي تلزم العصبات من الرجال، سواء كان وارثا أو غير وارث الأقرب فالأقرب، ثم نقل كلام الشيخ في النهاية والخلاف، ونسب ما اختاره الشيخ في الخلاف إلى أنه قول الشافعي، وما ذكره في النهاية هو أخبارنا وروايتنا (3).
وقال أبو الصلاح: عاقلة الحر عصبته وعاقلة الرقيق مالكه (4). والمشهور بين الأصحاب خيرة المفيد وابن الجنيد احتج برواية سلمة بن كهيل، عن أمير المؤمنين - عليه السلام - لما أتي بقاتل من أهل الموصل فكتب إلى عامله بها وقال في الكتاب: وسل عن قرابته من المسلمين فإن كان من أصل الموصل ممن ولد بها وأصبت له قرابة من المسلمين فأجمعهم إليك، ثم انظر فإن كان هناك رجل يرثه له سهم في الكتاب لا يحجبه عن ميراثه أحد من قرابته فألزمه الدية