وقال ابن إدريس: يخص الولد الأكبر من الذكور إذا لم يكن سفيها فاسد الرأي بسيف أبيه ومصحفه وخاتمه وثياب جلده إذا كان هناك تركة سوى ذلك، فإن لم يخلف الميت غيره سقط هذا الحكم وقسم بين الجميع، فإن كان له جماعة من هذه الأجناس خص بالذي كان يعتاد لبسه ويديمه دون ما سواه من غير احتساب به عليه. وذهب بعض أصحابنا إلى أنه يحتسب عليه بقيمته من سهمه ليجمع بين ظواهر القرآن، وما أجمعت الطائفة عليه، وهو تخريج السيد المرتضى. وذهب بعض أصحابنا إلى أن ذلك مستحب تخصيصه به دون أن يكون ذلك مستحقا له على جهة الوجوب، وهو اختيار أبي الصلاح. والأول من الأقوال هو الظاهر المجمع عليه عند أصحابنا المعمول به وفتاويهم في عصرنا هذا - وهو سنة ثمان وثمانين وخمسمائة - عليه بغير خلاف بينهم (1).
والبحث هنا يقع في مواضع:
الأول: في ما يقع به التخصيص، والمشهور هذه الأربعة التي ذكرها الشيخ في النهاية وهو: ثياب بدنه وخاتمه وسيفه ومصحفه، عملا بالأصل.
وقد روي الشيخ في الصحيح عن ربعي بن عبد الله، عن الصادق - عليه السلام - قال: إذا مات الرجل فلأكبر ولده سيفه ومصحفه وخاتمه ودرعه (2).
وفي الحسن عن حريز، عن الصادق - عليه السلام - قال: إذا هلك الرجل وترك بنين فللأكبر السيف والدرع والخاتم والمصحف، فإن حدث به حدث فللأكبر منهم (3).