أموالهم فإن لم يكن لهم مال رجعت الجناية على امام المسلمين لأنهم يؤدون إليه الجزية كما يؤدي العبد الضريبة إلى سيده، قال: وهم مماليك للامام فمن أسلم منهم فهو حر.
(675) 15 - ابن محبوب عن مالك بن عطية عن أبيه عن سلمة ابن كهيل قال: اتي أمير المؤمنين عليه السلام برجل قد قتل رجلا خطأ فقال له أمير المؤمنين عليه السلام: من عشيرتك وقرابتك؟ قال: مالي في هذه البلدة عشيرة ولا قرابة فقال: من اي البلدان أنت؟ قال؟ انا رجل من أهل الموصل ولدت بها ولي بها قرابة وأهل بيت؟ قال: فسأل عنه أمير المؤمنين عليه السلام فلم يجد له في الكوفة قرابة ولا عشيرة قال: فكتب إلى عامله على الموصل اما بعد فان فلان بن فلان وحليته كذا وكذا قتل رجلا من المسلمين خطأ فذكر انه رجل من أهل الموصل وان له بها قرابة وأهل بيت وقد بعثت به إليك مع رسولي فلان وحليته كذا وكذا، فإذا ورد عليك إن شاء الله وقرأت كتابي فافحص عن امره وسل عن قرابته من المسلمين فإن كان من أهل الموصل ممن ولد بها وأصبت له بها قرابة من المسلمين فاجمعهم إليك ثم انظر فإن كان منهم رجل يرثه له سهم في الكتاب لا يحجبه عن ميراثه أحد من قرابته فألزمه الدية وخذه بها نجوما في ثلاث سنين، وان لم يكن له من قرابته أحد له سهم في الكتاب وكانوا قرابة سواء في النسب وكان له قرابة من قبل أبيه وأمه في النسب سواء ففض الدية على قرابته من قبل أبيه وعلى قرابته من قبل أمه من الرجال المدركين المسلمين، ثم اجعل على قرابته من قبل أبيه ثلثي الدية واجعل على قرابته من قبل أمه ثلث الدية، وان لم يكن له قرابة من قبل أبيه ففض الدية على قرابته من قبل أمه من الرجال المدركين ثم خذهم بها واستأدهم الدية في ثلاث سنين وان لم يكن له قرابة من قبل أبيه ولا قرابة من قبل أمه ففض الدية على أهل الموصل