والمعتمد ما قاله الشيخ في النهاية، وهو قول ابن الجنيد.
لنا: قوله - عليه السلام -: " لا يطل دم امرئ مسلم " (1) وعموم قوله تعالى:
" ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا " (2).
وما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن الباقر (3) - عليه السلام - في رجل قتل رجلا عمدا ثم فر فلم يقدر عليه حتى مات، قال: إن كان له مال أخذ منه، وإلا أخذ من الأقرب فالأقرب (4).
وعن أبي بصير، عن الصادق - عليه السلام - قال: سألته عن رجل قتل رجلا متعمدا ثم هرب القاتل فلم يقدر عليه، قال: إن كان له مال أخذت الدية من ماله، وإلا فمن الأقرب فالأقرب، فإنه لا يبطل دم امرئ مسلم (5).
ولأنه أخل بدفع الواجب عليه حتى تعذر فكان عليه البدل، فإذا مات وجب أن يؤخذ من تركته، وإذا لم يكن له تركة أخذ من عاقلته الذين يرثون الدية، لأنهم يأخذون ديته مع العفو على المال أو تعذر الاستيفاء بالقصاص فكانت ديته عليهم كما في الخطأ.
ولأنهم يضمنون دية الخطأ، ولم يبطلها الشارع، حراسة للنفوس وحفظا لها وزجرا عن القتل خطأ، فالعمد أولى بالحراسة والزجر عنه والمعاقبة عليه وأخذ العوض فيه.