يؤدب (1). ولم يذكر تفصيل الحد، بل أطلق.
وقال ابن الجنيد: وإذا كان أحد المشهود عليهما غير بالغ رجم الرجل إن كان محصنا.
وقال أبو الصلاح: فإن كان حرا مسلما محصنا جلد مائة سوط وأمهل حتى يبرأ الضرب ثم يرجم حتى يموت، وإن كان شابا رجم حسب، وإن كان أحدهما محصنا بغائبة عنه أو حاضرة لا يتمكن من الوصول إليها جلد مائة سوط وغرب عاما، وإن لم يكن محصنا جلد مائة سوط، سواء كانت المزني بها حرة أو أمة، مسلمة أو ذمية، صغيرة أو كبيرة، أو معقودا عليها عقدا لا تحل معه بسبب أو رضاع أو نسب عاقلة أو مجنونة حية أو ميتة، وإن كانت الزانية حرة مسلمة عاقلة مؤثرة فعليها إن كانت محصنة بزوج حاضر يصل إليها الرجم، وإن كانت بكرا أو محصنة بزوج لا يصل إليها جلدت مائة ولا تغريب عليها، سواء كان الزاني بها حرا أو عبدا، مسلما أو كافرا، صغيرا أو كبيرا، عاقلا أو مجنونا (3).
وحكى ابن إدريس كلام شيخنا في النهاية وجعله رواية، وقال: إنه مذهب شيخنا في نهايته، وذهب شيخنا المفيد إلى أن على الرجل وعلى المرأة الحد، وأطلق، وهو الصحيح عندي، لأن الإحصان والزنا وجدا معا، وهما الموجبان للجلد والرجم (4).
والمعتمد ما قاله الشيخ في النهاية.
لنا: إن اللذة فيه أنقص، فلا يجب فيه من العقوبة ما يجب في الأكمل.
وما رواه أبو بصير في الصحيح عن الصادق - عليه السلام - في غلام صغير لم