ومثله قال في المبسوط (1)، وتبعه ابن البراج (2).
وقال المفيد: وإذا أراد الإمام أو خليفته جلد الزانيين نادى بحضور جلدهما، وإذا اجتمع الناس جلدهما بمحضر منهم لينزجر من يشاهدهما عن مثل ما أتياه ويكونا عبرة لغيرهما وموعظة لمن سواهما، قال تعالى: " وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين " (3).
وقال أبو الصلاح: وإذا أراد ولي الأمر إقامة الحد على الزانيين أو أحدهما فليكن ذلك بمحضر من جماعة من المسلمين (4).
وقال ابن حمزة: يعتبر وقت إقامة الحد أربعة أشياء: إحضار طائفة من خيار الناس (5).
وقال ابن إدريس: الذي أذهب إليه أن الحضور واجب، لقوله تعالى:
" وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين " ولا خلاف أنه أمر، والأمر للوجوب (6).
ولا بأس بقوله هنا.
الثاني: في أقل عدد يحضر قال الشيخ في النهاية: وأقل ما يحضر عذابهما واحد (7).
وقال في الخلاف: أقل ذلك عشرة، قال: وبه قال الحسن البصري، وقال ابن عباس: أقله واحد، وروى ذلك أيضا أصحابنا، وقال عكرمة: اثنان، وقال الزهري: ثلاثة، وقال الشافعي: أربعة، ثم استدل بالاحتياط، لأنه إذا حضر عشرة دخل الأقل فيه، ولو قلنا: بأحد ما قالوه لكان قويا: لأن لفظ الطائفة يقع على جميع ذلك (8).