وقال الشيخ في المبسوط: حد الإحصان عندنا هو كل حر بالغ كامل العقل كان له فرج يغدو إليه ويروح على جهة المداومة متمكنا من وطئه. ثم قال: وأصحابنا لم يراعوا كمال العقل، لأنهم رووا أن المجنون إذا زنى وجب عليه الرجم أو الحد (1).
وقال في الخلاف: ليس من شرط إحصان الرجل (2) الإسلام، بل من شرطه الحرية والبلوغ وكمال العقل والوطء في نكاح صحيح، فإذا وجدت هذه الشرائط فقد أحصن إحصانا يرجم (3). وهو يعطي عدم الرجم على المجنون.
وقال ابن الجنيد: والإحصان الذي يلزم صاحبه إذا زنى الرجم هو أن يكون الزوجان حرين بالغين مسلمين وقد وقع الوطء بينهما والرجل غير ممنوع وقت زناه من وطء زوجته. وهذا يعطي عدم اشتراط العقل. ونحوه قال السيد المرتضى (4).
وقال الصدوق في المقنع: إذا زنت المجنونة لم تحد، وإذا زنى المجنون حد (5)، لأن المجنون يأتي وهي تؤتى.
وقال سلار: فنقول أن الزانيين على ضربين: محصن وغير محصن، فالمحصن على ضربين: عاقل ومجنون، فالمجنون يدرأ عنه الحد (6).
وقال ابن إدريس: لا حد على المجنون والمجنونة، لأنهما غير مخاطبين بالتكاليف والأحكام، ولا قام على ذلك دليل فيهما، والأصل براءة الذمة، فلا يرجع عنه إلى أخبار الآحاد (7).