تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ١٠ - الصفحة ١٢
هو زنى وعنده السرية أو الأمة يطأها تحصنه الأمة تكون عنده؟ قال: نعم إنما ذلك لأن عنده ما يغنيه عن الزنى، قلت: فان كانت عنده أمة زعم أنه لا يطأها؟
فقال: لا يصدق، قلت: فان كانت عنده امرأة متعة تحصنه؟ قال: لا إنما هو على الشئ الدائم عنده.
(27) 27 - يونس بن عبد الرحمان عن حريز قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحصن قال. فقال: الذي يزني وعنده ما يغنيه. (28) 28 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن ابن سنان عن إسماعيل بن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: ما المحصن رحمك الله؟ قال: من كان له فرج يغدو عليه ويروح.
(29) 29 - يونس عن أبي أيوب عن أبي بصير قال: لا يكون محصنا إلا أن يكون عنده امرأة يغلق عليها بابه.
(30) 30 - فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا يحصن الحر المملوكة ولا المملوك الحرة.
فلا ينافي هذا الخبر ما قدمناه من الاخبار من أن الأمة تحصن؟ لأن الوجه في هذا الخبر ان الحر لا يحصنها حتى إذا زنت لوجب عليه الرجم كما لو كانت تحته حرة فزنت فكان يجب عليها الرجم لأن حد المملوك والمملوكة إذا زنيا نصف حد الحر وهو خمسون جلدة ولا يرجمان على وجه، وكذلك قوله ولا المملوك الحرة يعني ان الحرة لا تحصنه حتى يجب عليه الرجم وعلى هذا التأويل لا
____________________
(شيخ الطائفة سمع الشيخ الطوسي منه وأجاز له جميع رواياته) 4) وكان من ثفات أصحابنا وأجلائهم في الحديث والفقه، وكانت له مكانة مر فوقه بين أهل زمانه وكان حكمه أنفذ من حكم الملوك كما ذكر ذلك الشيخ الطوسي رحمه الله، له كتب ومصنفات منها: كتاب كشف التمويه والعمه، وكتاب التسليم على أمير المؤمنين عليه السلام بإمرة المؤمنين وكتاب تذكر العاقل وتنبيه الغافل في فضل العلم وكتاب

(١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الحدود 1 باب حدود الزنى 2
2 2 باب الحدود في اللواط 51
3 3 باب الحد في السحق 57
4 4 باب الحد في نكاح البهائم ونكاح الأموات والاستمناء بالأيدي 60
5 5 باب الحد في القيادة والجمع بين أهل الفجور 64
6 6 باب الحد في الفرية والسب والتعريض بذلك والتصريح والشهادة بالزور 65
7 7 باب الحد في السكر وشرب المسكر والفقاع وأكل المحظور من الطعام 89
8 8 باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة ونبش القبور والخنق والفساد في الأرضين. 99
9 9 باب حد المرتد والمرتدة 136
10 10 باب من الزيادات 144
11 كتاب الديات 11 باب القضايا في الديات والقصاص 155
12 12 باب البينات على القتل 166
13 13 باب القضاء في اختلاف الأولياء 175
14 14 باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفار والعبيد والأحرار. 180
15 15 باب القضاء في قتيل الزحام ومن لا يعرف قاتله ومن لا دية له ومن ليس لقاتله عاقلة ولا مال يؤدى منه الدية. 201
16 16 باب القاتل في الشهر الحرام والجرم 215
17 17 باب الاثنين إذا قتلا واحدا والثلاثة يشتركون في القتل بالامساك والرؤية والقتل والواحد يقتل الاثنين. 217
18 18 باب ضمان النفوس وغيرها 221
19 19 باب قتل السيد عبده والوالد ولده 234
20 20 باب الاشتراك في الجنايات 239
21 21 باب اشتراك الأحرار والعبيد والنساء والرجال والصبيان والمجانين في القتل. 242
22 22 باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها 245
23 23 باب دية عين الأعور ولسان الأخرس واليد الشلاء والعين العمياء وقطع رأس الميت وأبعاضه. 269
24 24 باب القصاص 275
25 25 باب الحوامل والحمول وغير ذلك من الاحكام 281
26 26 باب ديات الشجاج وكسر العظام والجنايات في الوجوه والرؤوس والأعضاء. 289
27 27 باب الجنايات على الحيوان 309
28 28 باب من الزيادات 311