سواء كان محصنا أو غير محصن (1). ولم يذكر جلدا ولا رجما. وكذا أبو الصلاح قال في الزاني بالمحرمات بالنسب (2)، وابن البراج تبع الشيخ (3).
وشيخنا المفيد قال في المقنعة: وإذا زنى الذمي بمسلمة ضربت عنقه ومن زنى بذات محرم له - كعمته أو خالته أو بنت أخيه أو بنت أخته - ضربت عنقه، وكذا الحكم في من زنى بأمه أو ابنته أو أخته، ومن عقد على واحدة ممن سميناه وهو يعرف رحمه منها ثم وطأها ضربت عنقه، ومن غصب امرأة على نفسها ووطأها مكرها لها ضربت عنقه محصنا كان أو غير محصن (4).
وقال ابن إدريس: الذي يجب تحصيله في هذا القسم - وهو الذي يجب عليه القتل، على كل حال - أن يقال: إن كان محصنا وجب عليه الجلد أولا ثم الرجم فيحصل امتثال الأمر في الحدين معا ولا يسقط واحد منهما، ويحصل أيضا المبتغى الذي هو القتل، لأجل عموم أقوال أصحابنا وأخبارهم، لأن الرجم يأتي على القتل ويحصل الأمر بحد الرجم، وإن كان غير محصن وجب عليه الجلد، لأنه زان ثم القتل بغير الرجم (5).
واحتج الشيخان بما رواه زرارة في الحسن، عن أحدهما - عليهما السلام - في رجل غصب امرأة نفسها، قال: يقتل (6).
وعن جميل بن دراج عن الصادق - عليه السلام. قال: قلت له: أين تضرب