الشهادة. وقد ذكرت في كتابي الكامل: إن الأقوى في نفسي في ذلك أنهم يحدون، ولا يجب على المرأة حد، لأن زوجها في حكم الخصم لها، وشهادة الخصم على خصمه في الأمر الذي هو خصمه فيه ليست مقبولة، وإذا كان الأمر على ذلك لم يبق غير ثلاثة فيجب عليهم حد الفرية (1).
وقال أبو الصلاح: فإن كان أحد الشهود الزوج حد الثلاثة حد المفتري ولاعن الزوج (2).
وقال ابن حمزة: إن كان زوجها أحد شهود البينة ولم يقذفها جاز، فإن قذفها لم يجز ولزم الحد الثلاثة، وأسقط الحد الزوج باللعان إن شاء (3).
وقال ابن إدريس: إن شهد الزوج ابتداء من غير أن يتقدم منه القذف لها مع الثلاثة المذكورة قبلت شهادتهم ووجب على المرأة الحد، فإن كان قد رمى الزوج المرأة بالزنا أولا ثم شهد مع الثلاثة المذكورة عليها به فلا تقبل شهادته، ثم نقل كلام الشيخ في النهاية. ثم قال - عقيبه -: إلا أنه قيده في مسائل خلافه فقال: إذا شهد الزوج ابتداء من غير أن يتقدم منه القذف مع ثلاثة على المرأة بالزنا قبلت شهادتهم ووجب على المرأة الحد، وهو الظاهر من أحاديث أصحابنا، وبه قال أبو حنيفة، وقد روي أيضا أن الثلاثة يحدون ويلاعن الزوج. وهذا الذي (4) حققه في مسائل خلافه هو الأصح والأظهر ويتناولها قوله تعالى: " واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم " ولم يفرق بين أن يكون الزوج أحدهم أو لا يكون، وهذا خطاب للحكام (5).
وقول ابن إدريس لا بأس به.