وقال ابن الجنيد: يغسل (1) - وبه قال أبو حنيفة (2) - لوجوب الغسل في الأصل، وقول الشيخ جيد.
يا - قال الشافعي: القتال الذي يثبت به حكم الشهادة هو أن يقتل المسلم في معترك المشركين بسبب من أسباب قتالهم، مثل أن يقتله المشركون، أو يحمل على قوم منهم فيتردى في بئر أو يقع من جبل، أو يسقط من فرسه، أو يرفسه فرس غيره، أو يرجع سهم نفسه عليه فيقتله (3)، وهو جيد.
فإن انكشف الصف عن مقتول من المسلمين، لم يغسل وإن لم يكن به أثر، وقال أبو حنيفة وأحمد: إن لم يكن أثر غسل (4)، قال أبو حنيفة: فإن كان دمه يخرج من عينه أو أذنه لم يغسل، وإن كان يخرج من أنفه أو ذكره أو دبره غسل (5).
يب - لو نقل من المعركة وبه رمق، أو انقضى الحرب وبه رمق، غسل - وبه قال الشافعي، وأحمد (6) - سواء أكل أو لا، وصى أو لم يوص، للأصل الدال على وجوب الغسل، وقال الصادق عليه السلام: " الشهيد