ب - تغطي رجلاه للحديث (1) وعن أحمد المنع (2). وهو خطأ لأن إحرام الرجل في رأسه، ولا يمنع من تغطية رجليه.
ج - يغطى وجهه للخبر (3)، وعن أحمد المنع (4)، وهو خطأ، لأنه لا يمنع من تغطية وجهه حيا فكذا ميتا.
د - يجوز أن يلبس المخيط للحديث (5) وعن أحمد المنع، لأنه يمنع في حياته، فكذا بعدها (6).
ولو كان الميت امرأة البست القميص، وخمر رأسها إجماعا، ولا تقرب طيبا، ويغطى وجهها عندنا، خلافا لأحمد (7).
ه - لا تلحق المعتدة بالمحرم، لأن وجوب الحداد للتفجع على الزوج، وقد زال بالموت، وهو أحد وجهي الشافعي، والآخر: أنها تصان عنه صيانة لها عما كان حراما عليها، كالمحرم (8).
و - لا يلحق المعتكف بالمحرم وإن حرم عليه الطيب حيا.