لغير البالغ، لأنه ليس من أهل القتال (1). ويبطل بالمرأة.
د - شرط الشيخان في سقوط غسل الشهيد، أن يقتل بين يدي إمام عادل في نصرته، أو من نصبه (2).
ويحتمل اشتراط تسويغ القتال، فقد يجب القتال، وإن لم يكن الإمام موجودا، لقولهم عليهم السلام: " إغسل كل الموتى إلا من قتل بين الصفين " (3).
ه - كل مقتول في غير المعركة يغسل، ويكفن، ويحنط، ويصلى عليه، وإن قتل ظلما، أو دون ماله، أو نفسه، أو أهله، ذهب إليه علماؤنا أجمع - وبه قال الحسن، ومالك، والشافعي، وأحمد في رواية (4) - لقول الصادق عليه السلام: " إغسل كل الموتى، إلا من قتل بين الصفين " (5).
وقال الشعبي، والأوزاعي، وإسحاق، وأحمد في رواية: لا يغسل (6)، لقول النبي صلى الله عليه وآله: (من قتل دون ماله فهو شهيد) (7).
و - النفساء تغسل، وتكفن، ويصلى عليها، وهو مذهب العلماء