دليلا يختصه كما لا يخفى.
(الثاني) أن قوله " قلت: لا خفاء أن موضع الشبهة حقيق بالاجتناب والإمام عليه السلام لا يواقعها " (1) لا طائل تحته، لأن الشبهة التي لا يواقعها الإمام إن أريد بها ما يقتضي المنع والتحريم فغير الإمام من العدول كذلك، ونحن لا ندعي تحريم مال الجائر مطلقا وإن أريد ما يقتضي المرجوحية التي لا تبلغ التحريم، فلو سلمنا عدم مواقعة الإمام لها قلنا لا يقتضي مواقعته إلا عدم المرجوحية بالنسبة إليه لا مطلقا. وقد يختلف الحال بالنسبة إليه وإلى غيره والواقع هناك كذلك، فإن جوائز الظالم مكروهة لسائر الناس دون الإمام لأن حق الإمامة له وما في يد الجائر يستحق هو قبضه بالأصالة بتقدير وقوع الشبهة فيه لأنه أعلم بمصارفه ويدفع نوع الشبهة عنه، وهذا غير القبض والمال حقه بالأصالة بخلاف غيره فإنه مرجوح بالنسبة إليه.
وقد نبه على ما قلناه الشهيد رحمه الله في دروسه حيث قال: وترك أخذ ذلك من الظالم مع الاختيار أفضل، ولا يعارضه أخذ الحسنين عليهما السلام جوائز معاوية لأن ذلك من حقوقهم بالأصالة. (2) على أن لنا أن نقول إنهم فعلوا ذلك تقية فلا دلالة فيه أصلا.
(الثالث) أن قوله " وما كان قبولهما عليهما السلام لجوائزه إلا بما لهما من الحق في بيت المال " (3) ركيك ظاهر الركاكة لأنه غير لازم أن تكون الجائزة من بيت المال لجواز أن يكون من خاصة ماله المملوكة له بأخذ أنواع التملكات.
ومن هذا يعلم (الوجه الرابع) من الخبط - أعني قوله " فتناولهما حقهما عليهما السلام المترتب على تصرفه دليل على جواز ذلك لذوي الحقوق نظرا إلى