ج - لو لم يكن الميت مختتنا، لم يختن بعد موته، وبه قال الشافعي (1)، وكذا لو وصل عظمه بعظم ميتة، لم يقلع لأنه صار جزءا منه، وصار كله ميتا.
د - ينبغي إخراج الوسخ [من] (2) بين أظافيره بعود لين، وإن شد عليه قطنا ويتبعها به كان أولى، وهو قول الشافعي (3) أيضا.
ه - إذا فرغ الغاسل من غسله نشفه بثوب - وهو إجماع - لئلا يسرع الفساد إلى الكفن مع البلل، ولقول الباقر والصادق عليهما السلام:
" إذا جففت الميت عمدت إلى الكافور فمسحت به آثار السجود ومفاصله " (4).
و - ليس من السنة ضفر شعر الميتة، وبه قال أبو حنيفة، والأوزاعي، قالا: لكن يرسل مع خديها بين يديها من الجانبين، ثم يرسل عليه الخمار، لأن ضفره يحتاج إلى التسريح، فيسقط شعرها، وهو مكروه (5)، لأن هيئات الأفعال بالميت شرعية، ولم يثبت عن الشرع ذلك.
وقال الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وابن المنذر: يستحب ضفره ثلاثة قرون، قرنيها وناصيتها، ويلقى من خلفها (6)، لأن أم عطية قالت: