كافة، إلا الحسن قال: لا يصلى عليها لأنها شهيدة (1)، وفعل النبي صلى الله عليه وآله بخلافه، فإنه صلى على امرأة ماتت في نفاسها (2) وتسميتها شهيدة للمبالغة في عظم ثوابها.
ز - المطعون والمبطون والغريق، والمهدوم عليه يغسلون بالإجماع، وتسميتهم شهداء باعتبار الفضيلة.
ح - لا فرق في الشهيد بين من قتل بالحديد، والخشب، والصدم، واللطم باليد أو الرجل، عملا بإطلاق اللفظ.
ط - لو عاد عليه سلاحه فقتله، فهو كالمقتول بأيدي العدو، لأنه قتل بين الصفين، وقال رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله: أغرنا على حي من جهينة، فطلب رجل من المسلمين رجلا منهم فضربه فأخطأ فأصاب نفسه بالسيف، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: (أخوكم يا معشر المسلمين) فابتدر الناس، فوجدوه قد مات، فلفه رسول الله صلى الله عليه وآله بثيابه، ودمائه، وصلى عليه، فقالوا: يا رسول الله أشهيد هو؟ قال:
(نعم، وأنا له شهيد) (3).
ي - لو وجد غريقا أو محترقا في حال القتال، أو ميتا لا أثر فيه، قال الشيخ: لا يغسل (4) - وبه قال الشافعي (5) - لاحتمال أنه مات بسبب من أسباب القتال.