فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٢ - الصفحة ٤٨٩
هذه المسألة بالأمثلة: امرأة عادتها ان تحيض من كل شهر خمسة وتطهر الباقي فرأت خمستها صفرة أو كدرة وطهرت فهي حائض في تلك الخمسة بلا خلاف: ولو رأت خمستها سوادا ثم خمسة صفرة أو كدرة وانقطع ما بها فعلى الوجه الأول الكل حيض وعلى الثاني حيضها السواد وعلى الثالث لكل حيض لتقدم السواد وعلى الرابع حيضها السواد لعدم لحوق القوى ولو رأت مبتدأة خمسة عشر فما دونها صفرة أو كدرة فالذي رأته حيض على الوجه الأول دون الثاني لخروجه عن أيام العادة وكذلك على الوجه الثالث لأنه لم يتقدمه سواد ولا حمرة وكذا على الرابع لعدم التقدم والتأخر هذا على طريقة طرد الخلاف وفى مردها الوجه الذي سبق وإذا اعتبرنا تقدم الدم القوى أو تأخره ففي المقدار المشروط وجهان أصحهما أنه لا يشترط له قدر معين لان المعنى فيه ما ذكرنا من هيئة التدريج وإذا سبق الدم القوى فقد يتسارع إليه الضعف وقد لا يتسارع ولا ينضبط هذا هو الذي ذكره في الكتاب حيث قال ولو لحظة والثاني انه يشترط أن يكون قدر يوم وليلة ليكون حيضا بنفسه حتى يقوى على استتباع غيره واما ما حكاه من لفظ الشافعي رضي الله عنه في أول الفرع فقد نص عليه في المختصر واختلفوا في المراد بأيام الحيض بحسب ما حكينا من الخلاف فمن قال الصفرة والكدرة في أيام العادة حيض لا غير قال المراد بأيام الحيض أيام العادة ومن قال حيض فيما وراء أيام العادة وفى المبتدأة قال أراد بأيام الحيض زمان امكان
(٤٨٩)
مفاتيح البحث: الحيض، الإستحاضة (7)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 ... » »»
الفهرست