مسح على نعليه وقدميه، ثم دخل المسجد فخلع نعليه وصلى (1)، وعن ابن عباس أنه قال: ما أجد في كتاب الله إلا غسلتين ومسحتين (2).
وذكر لأنس بن مالك قول الحجاج: إغسلوا القدمين ظاهرهما وباطنهما، وخللوا ما بين الأصابع، فقال أنس: صدق الله وكذب الحجاج (3)، قال الله تعالى: * (فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين) * (4).
وقال الشعبي: الوضوء مغسولان وممسوحان (5).
ومن طريق الخاصة قول الباقر عليه السلام وقد سئل عن المسح على الرجلين، فقال: " هو الذي نزل به جبرئيل عليه السلام " (6)، ولما وصف الباقر والصادق عليهما السلام وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله قالا: " ثم مسح رأسه وقدميه " (7).
وقال بعض أهل الظاهر: يجب الجمع بين الغسل والمسح (8)، وقال ابن جرير الطبري بالتخيير بينهما (9)، وقال باقي الجمهور بوجوب الغسل (10)،