وأحمد، وأصحاب الرأي، ومالك، والثوري، لأن استقرار الرجل في الخف شرط جواز المسح، فإنه لو أحدث قبل استقراره لم يكن له المسح (1).
وقال الشافعي: لا يبطل المسح ما لم يخرج من الساق (2).
وهذه الفروع كلها ساقطة عندنا، لأنا نحرم المسح على الخفين.
البحث السادس: في الترتيب والموالاة.
مسألة 55: الترتيب واجب في الوضوء وشرط في صحته، ذهب إليه علماؤنا أجمع، وأوجبه أيضا الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأبو عبيد (3) لقوله تعالى: * (فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق) * (4)، جعل المرافق غاية الغسل، وكذا الكعبان جعلهما غاية المسح.
ولأن الفراء قال: الواو تفيد الترتيب (5) ولقول النبي صلى الله عليه وآله:
(إبدأوا بما بدأ الله به وبالميامن) (6) ولأنه توضأ مرة مرة مرتبا ثم قال: (هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به) (7).