أو بعدها فعليه غسل الرجلين عند الشافعي (1)، وفي استئناف الوضوء قولان، أصحهما عنده: عدم الوجوب، وبه قال أبو حنيفة، ومالك، والثوري، وأبو ثور، والمزني، لأن مسح الخفين ناب عن غسل الرجلين خاصة فظهورهما يبطل به ما ناب عنهما دون غيرهما (2).
والثاني: يستأنف، وبه قال الأوزاعي، وأحمد، وإسحاق، لأنه لما بطل الوضوء في الرجلين بنزع الخفين يبطل في جميع الطهارة، لأنها لا تتبعض (3).
وقال مالك، والليث بن سعد: يغسل قدميه مكانه، فإن أخر استأنف الطهارة، لوجوب الموالاة، وهي معتبرة بين المسح والغسل (4).
وقال الزهري: إذا نزع أحد الخفين غسل القدم الذي نزع الخف منه ومسح الآخر (5).
والباقون على أن نزع أحدهما كنزعهما (6).
ولو أخرج رجله إلى ساق الخف فهو كخلعه، وبه قال إسحاق،