[الشرح] حديث جابر صحيح رواه أبو داود والنسائي وغيرهم بأسانيد صحيحة * ومذهبنا انه لا ينتقض الوضوء بشئ من المأكولات سواء ما مسته النار وغيره غير لحم الجزور وفى لحم الجزور بفتح الجيم وهو لحم الإبل قولان الجديد المشهور لا ينتقض وهو الصحيح عند الأصحاب والقديم أنه ينتقض وهو ضعيف عند الأصحاب ولكنه هو القوى أو الصحيح من حيث الدليل وهو الذي أعتقد رجحانه وقد أشار البيهقي إلى ترجيحه واختياره والذب عنه وستري دليله إن شاء الله تعالى وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة مذاهب أحدها لا يجب الوضوء بأكل شئ سواء ما مسته النار ولحم الإبل وغير ذلك وبه قال جمهور العلماء وهو محكي عن أبي بكر الصديق وعمر وعثمان وعلى وابن مسعود وأبي بن كعب وأبي طلحة وأبي الدرداء وابن عباس وعامر بن ربيعة وأبى امامة رضي الله عنهم وبه قال جمهور التابعين ومالك وأبو حنيفة * وقالت طائفة يجب مما مسته النار وهو قول عمر بن عبد العزيز والحسن والزهري وأبي قلابة وأبي مجاز وحكاه ابن المنذر عن جماعة من الصحابة ابن عمرو أبي طلحة وأبي موسى وزيد بن ثابت وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم * وقالت طائفة يجب من اكل لحم الجزور خاصة وهو قول أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه ويحيى بن يحيى وحكاه الماوردي عن جماعة من الصحابة زيد بن ثابت وابن عمر وأبي موسى وأبي طلحة وأبي هريرة وعائشة وحكاه ابن المنذر عن جابر بن سمرة الصحابي ومحمد بن إسحاق وأبي ثور وأبي خيثمة واختاره من أصحابنا أبو بكر بن خزيمة وابن المنذر وأشار إليه البيهقي كما سبق * واحتج من أوجبه مما مست النار بأحاديث صحيحة منها حديث زيد بن ثابت وأبي هريرة وعائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم (توضؤا مما مست النار) رواها كلها مسلم في صحيحه وفى المسألة عن أبي طلحة وأبي موسى وأبي سعيد وأم حبيبة وأم سلمة وغيرهم عن النبي صلى الله عليه وسلم * واحتج أصحابنا بالأحاديث الصحيحة منها حديث بن عباس (ان النبي صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ) رواه البخاري ومسلم وعن عمرو بن أمية الضمري قال (رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاة يأكل منها ثم صلي ولم يتوضأ) رواه البخاري ومسلم من طرق وعن ميمونة ان النبي صلى الله عليه وسلم (اكل عندها
(٥٧)