بما على المخرج احتمل وجوب الماء، وعدم الاحتساب به، فيجزي غيره.
ب - صلابته، ليقلع النجاسة وينشفها، فلا يجزي الرخو كالفحم خلافا للشافعي في أحد القولين (1)، والجسم الهش ولا التراب خلافا للشافعي في أحد القولين (2)، لتخلف بعض أجزائه في المحل، ولا الجسم الرطب لأنه لا ينشف المحل، خلافا لبعض الشافعية (3).
ج - خشونته، فلا يجزي الصقيل، كالبلور والزجاج الأملس، والقصب، وكل جسم يزلق عن النجاسة ولا يقلعها لملاسته، كما قلنا في اللزج، وما يتناثر أجزاؤه كالتراب، فلو استعمل ذلك تعين الماء إن نقل النجاسة من موضع إلى آخر، وإلا أجزأ غيره، ولو فرض القلع به فالأقوى الإجزاء.
د - أن لا يكون محترما كالمطعومات، لنهي النبي صلى الله عليه وآله عن الاستنجاء بالعظم، معللا بأنه (زاد إخوانكم من الجن) (4) وكذا تربة الحسين عليه السلام، أو غيرها من ترب الأئمة عليهم السلام، أو ما كتب عليه القرآن، أو العلوم، أو أسماء الأنبياء والأئمة عليهم السلام، فإن فعل عصى وأجزأ، لحصول الغرض، خلافا للشيخ (5) وللشافعي وجهان (6) - لأن الرخص لا تناط بالمعاصي، وحينئذ إن نقل تعين الماء وإلا فلا.