البول والغائط، في الصحارى والبنيان، ويجب الانحراف في موضع قد بني على ذلك - وبه قال الثوري، وأبو حنيفة، وأحمد في إحدى الروايتين (1) - لقول النبي صلى الله عليه وآله: (إذا جلس أحدكم على حاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها) (2)، وقوله عليه السلام: (إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يولها ظهره، شرقوا أو غربوا) (3).
وعن علي عليه السلام: " أن النبي صلى الله عليه وآله قال: إذا دخلت المخرج فلا تستقبل القبلة ولا تستدبرها " (4) ولما فيه من الاحترام والتعظيم لشعائر الله تعالى.
وقال ابن الجنيد: يستحب ترك الاستقبال والاستدبار (5)، وبه قال عروة، وربيعة، وداود (6)، لقول جابر: نهى النبي صلى الله عليه وآله أن يستقبل القبلة ببول، ورأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها (7)، ويحمل مع التسليم على الاستقبال حالة التنظيف، إذ لا أقل من الكراهة.
وقال المفيد منا وسلار: يجوز في البنيان الاستقبال والاستدبار (8) - وبه قال ابن عباس، وابن عمرو، ومالك، والشافعي، وابن المنذر، وأصح