فكان يعجبهم ذلك، لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة متفق عليه. فلا يكون الامر الوارد فيها بغسل الرجلين ناسخا للمسح، كما صار إليه بعض الصحابة، وقد استنبطه بعض العلماء من القرآن من قراءة من قرأ: * (وأرجلكم) * بالجر، وحمل قراءة النصب على الغسل، لئلا تخلو إحدى القراءتين عن فائدة. (و) يصح المسح أيضا على (جرموق)، وهو (خف قصير) لما روى بلال قال: رأيت النبي (ص) يمسح على الموق رواه أحمد وأبو داود.
ولسعيد بن منصور في سننه عن بلال قال: سمعت رسول الله (ص) يقول: امسحوا على النصيف والموق، أي الجرموق قال الجوهري: هو مثال الخف، يلبس فوقه لا سيما في البلاد الباردة، وهو معرب. كذا كل كلمة فيها جيم وقاف. (و) يصح المسح أيضا على (جورب صفيق من صوف أو غيره) قال الزركشي: هو غشاء من صوف يتخذ للدف ء وقال في شرح المنتهى: ولعله اسم لكل ما يلبس في الرجل على هيئة الخف من غير الجلد.
قال ابن المنذر: يروى إباحة المسح على الجوربين عن تسعة من أصحاب رسول الله (ص):
علي، وعمار، وابن مسعود، وأنس، وابن عمر، والبراء، وبلال، وابن أبي أوفى، وسهل بن سعد، نعلا أو لم ينعلا. كما أشار إليه بقوله (وإن كان) الجورب (غير مجلد، أو منعل، أو كان) الجورب (من خرق) وأمكنت متابعة المشي فيه، وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي وغيرهم: لا يجوز المسح عليهما إلا أن ينعلا لأنهما لا يمكن متابعة المشي فيهما. فهما كالرقعتين. ولنا حديث المغيرة بن شعبة أن النبي (ص): مسح على الجوربين والنعلين رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وقال: حسن صحيح. وهذا يدل على أنهما