تذكرة الفقهاء (ط.ج) - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ١١٢
وهو ممنوع عرفا.
وقال مالك، وأحمد، وإسحاق: إن لمسها بشهوة انتقض وضوؤه وإلا فلا، وحكاه ابن المنذر عن النخعي، والشعبي، والحكم، وحماد، لأن اللمس بغير شهوة لا يحرم في الإحرام، والصوم، فكان كالشعر (1)، وقال داود: إن قصد لمسها انتقض، وإلا فلا (2).
ولمس الشعر، أو من وراء حائل لا ينقض عند الشافعي (3)، وقال مالك: ينقضان إن كان بشهوة وإلا فلا (4).
وفي لمس ذات المحارم كالأم والأخت عند الشافعي قولان (5)، وفي الكبار والصغار وجهان (6).
وتنتقض طهارة اللامس في صور النقص كلها، وفي الملموس قولان (7).
ولو لمس يدا مقطوعة أو عضوا فلا نقض (8)، ولو مس ميتة فلأصحابه قولان (9).

(١) المبسوط للسرخسي ١: ٦٧، مقدمات ابن رشد ١: ٦٦، المجموع ٢: ٣٠، المحلى ١: ٢٤٨، تفسير القرطبي ٥: ٢٢٤، بدائع الصنائع ١: ٣٠، أحكام القرآن للجصاص ٢: ٣٦٩، المغني ١: ٢١٩.
(٢) المحلى ١: ٢٤٤، المجموع ٢: ٣٠.
(٣) المجموع ٢: ٢٧، الأم ١: ١٦، تفسير القرطبي ٥: ٢٢٥.
(٤) الشرح الصغير ١: ٥٤، المجموع ٢: ٣٠ - ٣١، تفسير القرطبي ٥: ٢٢٦، مقدمات ابن رشد ١: ٦٦ - ٦٧.
(٥) المجموع ٢: ٢٧، فتح العزيز ٢: ٣٢، بداية المجتهد ١: ٣٧، تفسير القرطبي ٥: ٢٢٦.
(٦) تفسير القرطبي ٥: ٢٢٦، الوجيز ١: ١٦، فتح العزيز ٢: ٣٢.
(٧) المجموع ٢: ٢٦، الوجيز ١: ١٦، بداية المجتهد ١: ٣٧، فتح العزيز ٢: ٣٣.
(٨) المجموع ٢: ٢٩، فتح العزيز ٢: ٣١.
(٩) الوجيز ١: ١٦، فتح العزيز ٢: ٣٢.
(١١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 107 108 109 110 111 112 113 114 115 117 118 ... » »»
الفهرست