قلنا لا يجتهد فما الذي يضع فيه وجهان: قال أبو علي الطبري يتوضأ به لان الأصل فيه الطهارة فلا يزال اليقين بالشك: وقال القاضي أبو حامد يتيمم ولا يتوضأ لان حكم الأصل زال بالاشتباه بدليل انه منع من استعماله من غير تحر فوجب التيمم) * (الشرح) حاصل ما ذكره ثلاثة أوجه * أصحها عند أكثر الأصحاب لا يتحرى في الباقي بل يتيمم ويصلى ولا يعيد لأنه ممنوع من استعماله غير قادر على الاجتهاد فسقط فرضه بالتيمم:
والثاني يتوضأ به بلا اجتهاد: والثالث يجتهد فان ظهر له نجاسته تركه وبتيمم: وان ظن طهارته توضأ به ولا إعادة على التقديرين ودليل الأوجه مذكور في الكتاب: وممن صحح الأول المصنف ولو قلبه صاحبه فهو كما لو أنقلب ففيه الأوجه: صرح به الشيخ أبو حامد والمحاملي والغزالي وغيرهم:
وأما قول المصنف لا يزال حكم اليقين بالشك فهي عبارة مشهورة للفقهاء قد أكثر المصنف وغيره منها وأنكرها بعض أهل الأصول على الفقهاء وقال الشك إذا طرأ لم يبق هناك يقين لان اليقين الاعتقاد الجازم والشاك متردد: وهذا الانكار فاسد لان مرادهم أن حكم اليقين لا يزال بالشك لا ان اليقين نفسه يبقى مع الشك فان ذلك محال لا يقوله أحد: ودليل هذه القاعدة وهي كون حكم اليقين لا يزال بالشك الحديث الذي ذكرناه في أول الباب والله أعلم * وأبو علي الطبري والقاضي أبو حامد تقدم بيانهما * قال المصنف رحمه الله * (وان اجتهد فيهما فلم يغلب على ظنه شئ أراقهما أوصب أحدهما في الآخر وتيمم: فان تيمم وصلى قبل الإراقة: أو الصب أعاد الصلاة لأنه تيمم ومعه ماء طاهر بيقين) (الشرح) إذا اجتهد فلم يظهر له شئ فليرقهما أو يخلطهما ثم يتيمم ويصلى ولا إعادة عليه بلا خلاف: بخلاف ما لو أراق ماء تيقن طهارته في الوقت لغير عذر وتيمم فإنه يعيد الصلاة على وجه