أن سبب النجاسة ولوغ الكلب ثم يرى نقصان ماء أحد الإنائين أو حركته أو ابتلال طرف الاناء أو قرب أثر قدم الكلب من أحدهما فهذه الأمور مشعرة بكونه نجسا وقد تدل حركة الماء وابتلال طرف الاناء على النجاسة من غير ولوغ الكلب أيضا فإن لم تلح له علامة وتحير تيمم لعجزه عن الوضوء ثم إن كان تيممه بعد صب الماء في الإنائين فلا قضاء عليه ويعذر في صبه لدفع القضاء بخلاف ما إذا صب ما عنده من الماء الطاهر عبثا وتيمم حتى يقضى على أحد الوجهين وفي معنى الصب ما لو جمع بينهما لتنجسا وان تيمم قبل ذلك قضى لان معه ماء طاهرا بيقين وهل يجتهد الأعمى في الأواني فيه قولان أحدهما لا كما لا يجتهد في القبلة بل يقلد فيهما وأصحهما نعم وهو الذي ذكره في الكتاب لأنه يعرف باللمس اعوجاج الاناء واضطراب الغطاء وسائر العلامات فصار كالاجتهاد في الوقت فعلى الأول من شرائط الاجتهاد كونه بصيرا وعلى الثاني لا فرق: ثم إن عجز الأعمى ولم يغلب على ظنه شئ فوجهان أظهرها أن له أن يقلد بخلاف البصير
(٢٨٤)