السابع: لو غسل نصف الثوب النجس طهر ما غسله، وكان الباقي على نجاسته، إن غسله طهر أيضا، وهو أحد قولي الشافعية (1) لأن النبي صلى الله عليه وآله قال عن السمن تموت فيه الفأرة: (وإن كان جامدا فألقوها وما حولها) (2)، حكم عليه السلام بنجاسة المتصل دون الجميع، مع وجود الرطوبة، ولأن الآنية تغسل بإدارة الماء فيها.
وفي الآخر: لا يطهر إلا بغسله دفعة، لاتصال الرطوبة بالنجس، وليس بشئ.
الثاني: الإناء ويجب غسلها من ولوغ الكلب ثلاث مرات أولاهن بالتراب، ذهب إليه أكثر علمائنا (3)، لقول النبي صلى الله عليه وآله: (يغسل ثلاثا أو خمسا أو سبعا) (4) والتخيير يسقط وجوب الزائد، وقول الصادق عليه السلام: " اغسله بالتراب أول مرة، ثم بالماء مرتين " (5) وقال المفيد: الوسطى بالتراب (6).
وقال ابن الجنيد: يغسله سبعا (7) وبه قال الشافعي، وأحمد، وهو مروي عن ابن عباس، وأبي هريرة، وعروة، وطاوس (8)، لقوله عليه