قال: وفي الباب عن أبي هريرة وأم قيس بنت محصن.
قال أبو عيسى: حديث أسماء في غسل الدم حديث حسن صحيح.
وقد اختلف أهل العلم في الدم يكون على الثوب فيصلى فيه قبل أن يغسله.
قال بعض أهل العلم من التابعين: إذا كان الدم مقدار الدرهم فلم يغسله وصلى فيه أعاد الصلاة.
وقال بعضهم: إذا كان الدم أكثر من قدر الدرهم أعاد الصلاة وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك.
ولم يوجب بعض أهل العلم من التابعين وغيرهم عليه الإعادة وإن كان أكثر من قدر الدرهم. وبه يول أحمد وإسحاق.
وقال الشافعي: يجب عليه الغسل وإن كان أقل من قدر الدرهم.
وشدد في ذلك.
105 باب ما جاء في كم تمكث النفساء 139 حدثنا نصر بن علي الجهضمي حدثنا شجاع بن الوليد أبو بدر عن علي بن عبد الأعلى عن أبي سهل عن مسة الأزدية عن أم سلمة قالت: (كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين يوما، فكنا نطلي وجوهنا بالورس من الكلف).
قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث أبي سهل عن مسه الأزدية عن أم سلمة.