وقال أبو حنيفة أنه ينجس، ولو كان بحرا لا ينجس جميعه، بل القدر الذي يتعدى إليه لون النجاسة (1).
مسألة 6: الأقوى أن ماء البئر إنما ينجس بالتغير بالنجاسة، لقول الرضا عليه السلام: " ماء البئر واسع لا يفسده شئ إلا أن ينتن " (2).
والأشهر عند علمائنا التنجيس (3)، لقول الكاظم عليه السلام:
" يجزيك أن تنزح منها دلاءا فإن ذلك يطهرها " (4).
وقسموا النجاسة أقساما:
الأول: ما يوجب نزح الجميع، وهو موت البعير، وانصباب الخمر، لقول الصادق عليه السلام: " فإن مات فيها بعير أو صب فيها خمر فلتنزح " (5) وأفتى الصدوق بعشرين دلوا في قطرة الخمر، والجميع في الثور (6).
وألحق الشيخ المني، والفقاع، ودم الحيض، والاستحاضة، والنفاس، وغير المقدر (7)، وألحق أبو الصلاح بول وروث ما لا يؤكل لحمه (8)، وابن البراج عرق الإبل الجلالة والجنب من الحرام (9).