السابع: ما ينزح له عشر: وهو الدم القليل كذبح الطير، والعذرة اليابسة.
الثامن: ما ينزح له سبع، وهو الفأرة إذا تفسخت، أو انتفخت، وبول الصبي، واغتسال الجنب - قال الشيخ: ولا يطهر (1) - وخروج الكلب حيا، وموت الطير كالحمامة والنعامة.
[التاسع: ما ينزح له خمس، وهو ذرق الدجاج، وقيده الأكثر بالجلال.
العاشر: ما ينزح له ثلاث، وهو الفأرة إذا لم تتفسخ ولم تنتفخ، والحية] (2).
الحادي عشر: ما ينزح له دلو واحد، وهو العصفور وما في قدره.
وعندي أن ذلك كله مستحب، وقد بينت الخلاف والحجاج في منتهى المطلب (3) على الاستقصاء.
إذا عرفت هذا فعند الشافعي أن ماء البئر كغيره ينجس إن كان دون القلتين، وإن كان أزيد فلا، ثم إن تنجس وهو قليل لم يطهر بالنزح، لأن قعر البئر يبقى نجسا، بل يترك ليزداد أو يساق إليه الماء الكثير.
وإن كان كثيرا نجس بالتغير فيكاثر إلى زوال التغير أو يترك حتى يزول التغير بطول المكث أو ازدياد الماء.
ولو تفتت الشئ النجس كالفأرة بتمعط شعرها فيه، فالماء على