وقال الشافعي، ومالك، وأحمد، وإسحاق: إن تغير بما لم يخالط أجزاءه كالخشب والدهن، أو كان ترابا أو لا ينفك الماء عنه كالطحلب وورق الشجر الساقط في السواقي، وما يجري عليه الماء من حجارة النورة والكحل وغيره فهو باق على حكمه، وإن كان غير ذلك لم يجز الوضوء منه كالمتغير بالصابون والزعفران والملح الجبلي.
ولو كان أصله الماء - بأن يرسل في أرض مالحة فيصير ملحا - جاز (1).
السابع: لو افتقر في طهارة إلى مزج المطلق بالمضاف، قال الشيخ:
صحت الطهارة به إن بقي الإطلاق، ولا يجب المزج (2) وفي الجميع إشكال.
الثامن: لو تطهر بالجمد، فإن جرى على العضو المغسول ما يتحلل منه صح، وإلا فلا، واجتزأ الشيخ بالدهن (3).
التاسع: لو مازجه المضاف المساوي في الصفات، احتمل اعتبار بقاء الاسم - على تقدير المخالفة والاستعمال - ما لم تعلم الغلبة.
العاشر: ماء زمزم كغيره، وكره أحمد - في إحدى الروايتين - الطهارة به (4) لقول العباس: لا أحله لمغتسل، لكن لشارب حل وبل (5) وهو محمول