السلام: (إذا بلغ الماء قلتين - أو كرا على الخلاف - لم يحمل خبثا) (1)، ولم يثبت عندنا.
السابع: لو تيقن أحد طرفي الطهارة والنجاسة، وشك في الآخر، عمل على المتيقن، ولو شك في استناد التغير إلى النجاسة بنى على الأصل، والأقرب البناء على الظن فيهما، للبناء على الأصل والاحتياط.
الثامن: لو أخبره العدل بنجاسة الماء لم يجب القبول، قال ابن البراج: وكذا العدلان (2) وليس بجيد، لوجوب رده مبيعا (3)، ولو تعارضت البينتان فكالمشتبه. ولو أخبره الفاسق بطهارة مائه قبل، ولو أخبره بنجاسته فإن كان بعد الطهارة لم يلتفت، وإن كان قبلها فالأقرب القبول.
التاسع: لو شك في وقوع النجاسة قبل الاستعمال فالأصل الصحة، ولو علم السبق وشك في بلوغ الكرية ينجس، ولو رأى في الكر نجاسة بنى على الطهارة وإن شك في وقوعها قبل الكرية، ولو شك في نجاسة الميت فيه فكذلك.
العاشر: الكثير لا ينفعل بالنجاسة، ولا شئ منه إلا بالتغير، وبه قال الشافعي (4) للحديث (5).