الخلقة على الأشهر، وحذف القميون النصف (1)، فعلى الأول يبلغ تكسيره اثنين وأربعين شبرا وسبعة أثمان شبر، وعلى الثاني سبعة وعشرين، وقول الراوندي، وابن الجنيد ضعيفان (2).
الثاني: التقدير تحقيق لا تقريب، وللشافعي قولان (3).
الثالث: لا فرق في هذا التقدير بين مياه الغدران، والقلبان (4)، والحياض، والمصانع (5)، والأواني، وإطلاق بعض فقهائنا تنجيس ماء الأواني وإن كثر (6) يجري مجرى الغالب.
الرابع: قال داود: إذا بال في الراكد ولم يتغير لم ينجس، ولا يجوز له أن يتوضأ منه لأن النبي صلى الله عليه وآله نهى أن يبول الرجل في الماء الدائم ثم يتوضأ منه (7)، ويجوز لغيره.
وإذا تغوط فيه ولم يتغير لم ينجس، وجاز أن يتوضأ منه هو وغيره، ولو بال على الشط فجرى إلى الماء جاز أن يتوضأ منه (8). وهو غلط.
الخامس: لو كانت النجاسة متميزة فيما زاد على الكر، ولم تغيره جاز