وإذا تعذر نزح الجميع تراوح عليها أربعة رجال يوما، كل اثنين دفعة.
الثاني: ما يوجب نزح كر، وهو موت الحمار، والبغل، والفرس، والبقرة.
الثالث: ما ينزح له سبعون دلوا، وهو موت الإنسان لقول الصادق عليه السلام: " فأكثره الإنسان ينزح منها سبعون دلوا " (1) ولا فرق بين الصغير والكبير، والمسلم، والكافر.
وقال بعض أصحابنا: ينزح للكافر الجميع، لأنه لو كان حيا لوجب الجميع، حيث لم يرد فيه نص، والموت لا يزيل النجاسة (2).
ويضعف بزوال الكفر به.
الرابع: ما ينزح له خمسون دلوا وهو العذرة الذائبة، والدم الكثير غير الثلاثة، كذبح الشاة، وقال المفيد: في الكثير عشر دلاء (3).
الخامس: ما ينزح له أربعون، وهو موت الكلب، والخنزير، والشاة والثعلب، والأرنب، والسنور، وما في قدر جسمه، وبول الرجل.
وقال الصدوق: في السنور سبع، وفي الشاة تسع أو عشر (4).
السادس: ما ينزح له ثلاثون، وهو ماء المطر وفيه خرؤ الكلب، والبول والعذرة.