الخامس: لا يفتقر النزح إلى النية، ويجزي المسلم والكافر مع عدم التعدي، والعاقل والمجنون.
السادس: ما لم يقدر فيه منزوح قيل: يجزي أربعون، وقيل:
الجميع (1). ولو تعددت النجاسة فالأقوى التداخل وإن اختلفت.
السابع: لو جفت البئر قبل النزح ثم عاد سقط، إذ طهارتها بذهاب مائها الحاصل بالجفاف، ولو سيق الجاري إليها طهرت.
الثامن: لا تنجس جوانب البئر، ولا يجب غسل الدلو.
التاسع: لو خرج غير المأكول حيا لم ينجس الماء.
وقال أبو حنيفة: إن خرجت الفأرة وقد هربت من الهرة نجس الماء وإلا فلا (2)، وليس بشئ.
العاشر: لو وجدت النجاسة بعد الاستعمال لم تؤثر وإن احتمل سبقها.
وقال أبو حنيفة: إن كانت الجيفة منتفخة أو متفسخة أعاد صلاة ثلاثة أيام وإلا صلاة يوم وليلة (3). وليس بشئ.
الحادي عشر: لا ينجس البئر بالبالوعة وإن تقاربتا ما لم تتصل عند الأكثر (4) أو تتغير عندنا، نعم يستحب التباعد خمسة أذرع إن كانت الأرض صلبة، أو كانت البئر فوقها، وإلا فسبع، ولو تغير الماء تغيرا يصلح