الثاني: لو وصل بين الغديرين بساقية اتحدا إن اعتدل الماء، وإلا في حق السافل، فلو نقص الأعلى عن كر انفعل بالملاقاة، ولو كان أحدهما نجسا فالأقرب بقاؤه على حكمه مع الاتصال وانتقاله إلى الطهارة مع الممازجة، لأن النجس لو غلب الطاهر نجسه مع الممازجة فمع التمييز يبقى على حاله.
الثالث: لو استهلك القليل المضاف وبقي الإطلاق جازت الطهارة به أجمع، وكذا النجس في الكثير.
الرابع: النجس لا يجوز استعماله في طهارة الحدث والخبث مطلقا، ولا في الأكل والشرب، إلا مع الضرورة.
الخامس: لا يطهر القليل بالإتمام كرا، لانفعاله بالنجاسة، فكيف يرفعها عن غيره؟
وقال المرتضى في الرسية: يطهر، لأن البلوغ يستهلك النجاسة، ولا فرق بين وقوعها قبل البلوغ وبعده (1). وهو ممنوع.
وللشافعي قولان (2).
السادس: لو جمع بين نصفي كر نجس لم يطهر على الأشهر، لأن كلا منهما لا يرفع النجاسة عن نفسه فعن غيره أولى.
وقال بعض علمائنا: يطهر (3)، وبه قال الشافعي (4)، لقوله عليه